ابن أبي شيبة الكوفي
523
المصنف
( 80 ) في الرجل يقع على جاريته ولها زوج ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا وقع على جاريته ولها زوج ، فضربه عمر بن الخطاب مائة نكالا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جامع عن زيد بن أسلم قال : أوتي عمر برجل وقع على أمته وقد زوجها ، فضربه ضربا ولم يبلغ به الحد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا وقع الرجل على أمته ولها زوج فإنه يجلد مائة أحصن أم لم يحصن ، فإن حملت فالولد للفراش . ( 81 ) في الرجل يسرق من بيت المال ، ما عليه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت حمادا عن الرجل يسرق من بيت المال ، قال : يقطع ، وقال الحكم : لا يقطع . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم أن رجلا سرق من بيت المال ، فكتب فيه سعد إلى عمر ، فكتب عمر إلى سعد : ليس عليه قطع ، له فيه نصيب . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم يسرق من بيت المال ، قال : ليس عليه قطع . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الرجل يسرق من المغنم ، قال : ليس عليه حد إذا كان له فيه نصيب . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال : إذا سرق الرجل من الغنيمة وله فيها شئ لم يقطع ، فإن سرق منها وليس له فيها نصيب قطع .
--> ( 80 / 1 ) لأنها واضحة الحرمة بوجود الزوج فلا شبهة تدرأ عنه الحد . ( 81 / 2 ) لا يقطع أي يعاقب بما دون ذلك . ( 81 / 4 ) لا حد في غل إذ هو خائن غنم شيئا فلم يجعله في المغانم . - أما إذا لم يكن له فيه نصيب فيقطع .